نظام أساسي Print

 

                                                   الجمعية المغربية للسلامة الإحيائية

المادة (1)

أول:  التسمية ،الأهداف ، البنية  

تاسست الجمعة المغربية للسلامة الاحيائية في 31 أكتوبر2009 ويحكمها الظهيررقم1-58-376 المؤرخ في 3 جمادي (نوفمبر 15 ، 1958) الذي ينظم الحق في تكوين الجمعيات ومختلف القوانين المعمول بها،  وتختصرفي :AMABIOS

 المادة (2).

أهداف الجمعية المغربية للأمن البيولوجي هي :

تعزيزالسلامة البيولوجية باعتبارها سلوك علمي من خلال التعليم والبحوث

ب )  إنشاء وتعزيز العلاقات والتبادلات العلمية والتربوية بين أعضاءها.

ت )  توعية المجتمع المدني والحكومات بشأن المسائل المتعلقة بالسلامة البيولوجية والأمن البيولوجي ، بما في ذلك من مخاطر الاستخدام المزدوج للبحوث في علوم الحياة والتطورات الجديدة في مجال التكنولوجيا الحيوية.

ح )  المساهمة في النشر الواسع  للدراسات والتحقيقات والمعلومات على الصعيدين الوطني والدولي من خلال التوعية عن طريق شبكة الانترنت ونشر كتيبات.

تنظيم ندوات علمية ، ومؤتمرات وطنية أو دولية        

وضع خبرتها رهن الحكومة لتمكينها من اتخاذ القرارات المناسبة بشان السلامة البيولوجية والأمن البيولوجي لمواجهة الأخطار المتعددة في هذا المجال ،ويمكن حصر تدخلها في ثلاثة نقط رئيسية وهي على الشكل التالي:

وضع و تطوير المعاير المهنية في مجال السلامة الإحيائية .

تقديم الدعم في مجال التكنولوجيا الحيوية ،و التعليم،وكذا المشاركة في وضع معايير للسلامة الإحيائية للحد من أخطارها .

زيادة الوعي في مجال السلامة الاحيائية ،تعزيز وتطوير ممارسات العمل الجيد في المختبرات المصنفة و الغير المصنفة، وكذا توفيرا لمعدات لمعالجة النفايات الخطيرة للحد من مخاطرها وأثرها السلبية على البيئة.


المادة (3)
الجمعية المغربية للسلامةلإحيائية أنشئت لفترة غير محدودة.

المادة (4).
الجمعية المغربية للسلامة الأحيائية ، يمكنها إقامة علاقات تعاونية مع الجمعيات الوطنية والدولية الأخرى التي لها أهداف ومصالح مماثلة. يمكن أيضا الانضمام إلى أي جمعية أخرى تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف ، واتخاذ ترتيبات التوأمة مع جمعيات مماثلة خارج المغرب.


المادة (5).

الجمعية المغربية  للسلامة  الاحيائية يوجد مقرها في كلية العلوم تطوان ، جامعة عبد المالك السعدي  المحنش الثاني93002 . B.P.2121                    

              يمكن تغييرهدا المقر بناء على قرار من الجمع العام  

المادة (6).
 الأعضاء :    

أ ) عضو نشيط : ويتم منح العضوية العاملة من طرف المكتب التنفيذي لكل شخص يمارس نشاط في مجال السلامة الأحيا ئية وغيرها من المجالات ذات الصلة ،لمدة يحددها المكتب التنفيذي 

ب)   عضو شرف :  يتم تعيينه من قبل المكتب التنفيذي لكل شخص أو كيان قدم خدمة للجمعية 
 ح )  عضو منتسب : اللقب للعضوية يمكن أن يمنح من طرف المكتب التنفيذي لكل شخص لم توفر له   الشروط اللازمة ليكون عضو نشط.

 فقدان العضوية : تفقد العضوية  عن طريق :

* استقالة خطية إلى رئيس الجمعية.

* عدم دفع الرسوم السنوية.

* الإقصاء  المباشر من طرف المكتب التنفيذي .

المادة (7).      
الهيئات الرئيسية التابعة للجمعية هي :      

أ )   الجمعية العامة : وهي مكونة من جميع الأعضاء الناشطين. و تعقد بدعوة من الرئيس.

ب)  المكتب التنفيذي  : يقود الجمعية كما يبين طلبات انضمام الأعضاء الجدد وهو مسؤول أمام الجمعية العامة.

ح )  اللجان المتخصصة.  يتم إنشاؤها من قبل المجلس التنفيذي عند الضرورة.

د )  الاتصالات الإقليمية والخارجية.


ثانيا. الأشغال  الإدارية  

المادة (8).
الجمعية العامة هي الهيئة العليا للجمعية.
 
وتجتمع مرة كل ثلاث سنوات في دورة عادية.ويستحسن أن تكون مصحوبة بالحدث العلمي.ويمكن للجمعية العامة أن تعقد دورة استثنائية بناء على طلب من الرئيس أو من ثلثي الأعضاء الناشطين في الجمعية. وهي مثل الاجتماع العادي.

ب)  الرئيس هو الذي يحدد مكان وموعد انعقاد الجمع العام .

ج)  يتم دعوة جميع الأعضاء  إلى الجمع العام عن طريق البريد الإلكتروني ، والرسائل القصيرة ، الخ. رفقة جدول الأعمال في أجال أدناه 15 يوما ،  قبل الموعد المحدد للجمع العام. ومن جهة أخرى  يمكن أن تضاف إلى جدول الأعمال مجموعة نقط  بناء على طلب من ثلث الأعضاء.

د)  يكون  الجمع العام  قانونيا إذا حضر  نصف عدد أعضاء الجمعية، إذا لم يكتمل النصاب ، يعقد الجمع العام ثانية بعد ذلك بأسبوع ، ومهما كانت نسبة الحضور يتم اعتماد القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين.

 ذ)  ينتخب الجمع العام أعضاء من المجلس التنفيذيويحدد قيمة  المساهمة المالية السنوية التي تبدأ في شهر يناير الثاني.

و)  للجمع العام دورا حاسما. في تعديل النظام الأساسي.

ز )  يصادق  الجمع العام ، بعد المناقشة ، على التقرير الأدبي والمالي.

المادة (9).
يتألف المجلس التنفيذي من سبعة أعضاء على الأقل.

أ )  الرئيس : ويرأس مداولات الجمعية العامة والتنفيذية ، كما يتحدث نيابة عن الجمعية تمشيا مع توجيهات وقرارات الجمع العام ، انه يمثل الجمعية في مواجهة السلطات.

ب)  نائب الرئيس : وهو يحل محل الرئيس في حالة غيابه. يجوز للرئيس ، إذا اقتضت الضرورة ، يتم تعيين نائبين له .

ج )  الأمين العام : هو المسؤول عن الإدارة اليومية للجمعية ، وهو الضامن للسجلات ووثائق الجمعية

د  )    نائب الأمين العام: وهو يحل محل الأمين العام في حال غيابه

 ذ  )   أمين الصندوق : وهو  مسؤول عن إدارة الحسابات المالية للجمعية . توقيعه الرئيس كافي لوضع أو سحب النقود من الحسابات المصرفية للجمعية .

و )   بين اثنين إلى أربعة مستشارين.

المادة (10)

المكتب التنفيذي يشرف على إدارة الجمعية وهو مسؤول أمام الجمع العام .

أ )    يتم انتخاب أعضاء الجمعية  من طرف الأعضاء الناشطين  لمدة أربع سنوات  . 

ب)   يجتمع المجلس التنفيذي مرة  على الأقل كل ثلاث أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ج ) المكتب التنفيذي: له الصلاحية في تعيين شخص نشيط في المنصب الفارغ .

المادة (11)

  القانون الداخلي يتم سنه من طرف المجلس التنفيذي.

ثالثا. الهبات  والموارد السنوية

المادة (12)

تمويل الجمعية يتم عن طريق :
الشؤون المالية للجمعية تتكون من :
-- واجب الانخراط والمساهمات السنوية للأعضاء.
-- التركات والهبات والمنح المقدمة من الهيئات العامة والخاصة وطنية أو دولية.
-- مداخل مختلف الأنشطة.
-- هذه الأموال تودع في الحساب البنكي باسم الجمعية .


رابعا. تعديل القوانين وحلها .
المادة (13).
يقرر الجمع العام اجتماعا في دورة عادية أو استثنائية لاتخاذ قرار بشأن تغييرا وتعديل القانون الداخلي  بناء على مقترحات المكتب التنفيذي، أو أغلبية الأعضاء النشطين. الجمع العام يقرر كما جاء في المادة 8 في حالة عدم ا اكتمال النصاب ، بعد دلك بأسبوع أو أكثر تتم المداولة وتصبح التغييرات معمول بها مهما كانت نسبة الحضور. اتخاذ القرارات من جانب الأغلبية الحالية أو ممثلة ، مع العلم أن أي عضوا لا يمكنه إعطاء أكثر من توكيل لممثله في السنة .   

المادة (14).
في حالة انحلال الجمع العام غير العادي، يشكل على النحو المحدد في المادة 13، من طرف مفوضين على الأقل ، مسئولين عن تصفية أصول الرابطة. صافي الأصول المخصصة للجمعيات الخيرية على النحو المحدد في المادة 37 من الظهير رقم 1 -58-376 بتاريخ نوفمبر 15 ، 1958